إهانة موظف عمومي: التوابع القانونية والعقوبات الزجرية (فيديو)

حقي بالقانون برنامج إذاعي يبث على برلمان راديو تعده وتقدمه الزميلة سهام العدواني، كل يوم سبت على الساعة 12 زوالا بعد نشرة أخبار الظهيرة.
حلقة اليوم التي حملت عنوان” حقي بالقانون.. الحقوق والواجبات القانونية في علاقة المواطن بالإدارة.. خطورة إهانة موظف عمومي وعقوبتها”، استضافت فيها الزميلة سهام العدواني، الأستاذ مروان العياشي، محامي بهيئة الرباط، حيث تم التطرق ضمن هذا العدد لموضوع إهانة موظف عمومي.
وأوضح الأستاذ مروان العياشي ما جاء في الفصل 263 من القانون الجنائي الذي يتحدث عن إهانة موظف عمومي والعقوبات التي وضعها المشرع المغربي.
فحسب هذا الفصل “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم”.
كما أكد أن هذه العقوبات تهدف إلى حماية المرفق العام وضمان سير الإدارة بشكل طبيعي، لكنها لا تعني أن الموظف فوق القانون، إذ يمكن للمواطن اللجوء إلى القضاء في حالة تعرضه لتجاوزات من طرف أي مسؤول إداري.
حيث شدد الأستاذ العياشي على ضرورة تجنب ردود الفعل الانفعالية واعتماد المساطر القانونية للطعن في القرارات الإدارية أو تقديم شكاوى ضد أي تجاوزات.
المزيد من التفاصيل في هذا الفيديو