

قضت المحكمة الدستورية بقانونية تجريد النواب البرلمانيين من عضوية مجلس النواب، بعد تكرار الغياب دون أعذار.
وبذلك، منحت المحكمة الدستورية في قرارها بشأن النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، الضوء الأخضر لتجريد النواب البرلمانيين من مناصبهم كأعضاء في مجلس النواب للسبب المذكور، حيث أيدت ما ورد ضمن مقتضيات المادة 13 منه والتي تنص على “تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس”.
وإلى جانب ذلك، منحت المحكمة الدستورية، ضمن قرارها الأخير رقم “209/23 م.د”، الصادر يوم فاتح مارس الجاري، والذي اطلع عليه ” برلمان.كوم” الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بأن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول.