الأخبارمجتمعمستجدات

محمد زيان.. بين التعسف على القانون والشطط في التشريع

الخط :
إستمع للمقال

من يستمع للنقيب السابق محمد زيان وهو يفتي في مسألة تدابير «تقييد الحرية» في مرحلة ما قبل المحاكمة، يحق له أن يتساءل مليا كيف كان هذا المحامي الطاعن في السن يترافع عن موكليه وينافح عن حقوقهم ويدافع عن حريتهم، وهو الذي ينعق بما لا يسمع، ويهرف بما لا يعرف.

ومشروعية هذا السؤال تجد سندها في التأويلات المغلوطة، بل والتافهة أحيانًا، التي ما انفك يقدمها النقيب السابق لبديهيات القانون ومسلمات التشريع، لدرجة بان معها يتعسف في “مفهوم الاعتقال” أكثر من “الاعتقال التعسفي” في حد ذاته.

فهذا المحامي الموقوف ثلاث سنوات عن العمل بسبب مخالفات مهنية جسيمة، والمدان ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا في قضايا مخلة بالشرف والأخلاق الحميدة، ادعى بكثير من “الجهل والتكلاخ” بأن النيابة العامة لا يمكنها تقييد الحرية في مرحلة ما قبل المحاكمة وأنه لا يسوغ لها الأمر بالاعتقال!

وهنا نتساءل بكل صدق: هل سبق لهذا المحامي الكبير في السن أن اطلع على مقتضيات المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية؟ التي تنص صراحة على أن وكيل الملك والوكيل العام للملك يمكنهما إصدار أوامر بالإيداع في السجن ووضع المتهمين رهن الاعتقال! فإذا كان المشرع المغربي يعطي هذه الصلاحية للنيابة العامة بصريح المواد أعلاه، فلماذا إذن يتعسف النقيب السابق على القانون ويضلل الرأي العام، مدعيا بشكل تدليسي أن الأشخاص المعتقلين بموجب سندات وأوامر النيابة العامة هم معتقلين تعسفيا؟!!

ولعل من المفارقات الغريبة والعجيبة هي عندما استند النقيب السابق على مقتضيات المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية ليزعم بأن النيابة العامة لا يمكنها الأمر بالاعتقال وإنما القضاء الجالس هو من يحق له ذلك! وبالرجوع لمنطوق هذه المادة نجدها لا تميز أصلا بين القضاء الواقف والقضاء الجالس وإنما تتحدث عن “السند الصادر عن السلطة القضائية” بصيغة العموم.

وإذا رجعنا لمقتضيات الفصل 110 من الدستور المغربي نجده يدرج أعضاء النيابة العامة في فئة القضاة، عندما نص صراحة على ما يلي “يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون”، وهو نفس التوجه الذي سار عليه الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي قرر في مادته الثالثة “يتألف السلك القضائي بالمملكة الخاضع لهذا النظام الأساسي من هيئة واحدة، تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة”.

فهل هذه النصوص الدستورية والتشريعية كافية ليصحح محمد زيان مفاهيمه المغلوطة والتي ما فتئ يغلط بها الرأي العام؟ أم أن “أخو الجَهالَةِ في الشّقاوَةِ يَنعَم “؟ بمعنى أن هذا المحامي الطاعن في السن يتلذذ وينعم بالشقاوة عندما يتعسف في القانون ويشتط في تطويع النصوص التشريعية خارج القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى