
أكدت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن توقيف الخدمات المجانية للخدمة الهاتفية التي تتم من خلال بعض التطبيقات المتوفرة على شبكة الإنترنيت” يندرج في إطار امتثال المتعهدين للالتزامات الملقاة على عاتقهم بموجب دفاتر تحملات التراخيص التي يتوفرون عليها”.
وأكدت الوكالة ، في بلاغ أصدرته يوم الخميس ردا على ما تداولته الصحافة خلال الأيام الأخيرة بهذا الشأن ، أن ” استعمال هذا النوع من الخدمات، بالإضافة إلى الخسارة التي يلحقها بالسوق الوطنية للاتصالات، فيما يخص رقم المعاملات، بالنظر إلى استعمال خدمات مجانية للهاتف عبر الإنترنيت، فإن هذه الأخيرة لا تستوفي جميع الشروط المتطلبة لكي تُعَد مطابقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد وقعوا عريضة إلكترونية حصدت لحد الآن عشرات الآلاف من الموقعين للتنديد بالقرار الذي اتخذته شركات الاتصال بالمغرب بشكل مفاجئ، والقاضي بحجب الاتصالات المجانية عبر تطبيقات “الواتساب” و”السكايب” و”الفايبر”.
وطالب الموقعون على العريضة، من متعهدي الشبكات العامة للاتصالات، تقديم توضيح رسمي عن الأسباب الحقيقية التي جعلتهم يحجبون هذا الاتصال المجاني عن مستخدمي هذه التطبيقات .
وأكدت الوكالة في بلاغها أنه “لا يمكن أن يتم نقل وتمرير كل حركة هاتفية في اتجاه الزبون النهائي إلا من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات، وفق الشروط المحددة في دفاتر تحملات التراخيص الممنوحة لهم “.
وأضافت أن إقامة واستغلال الشبكات العامة للمواصلات وكذا توفير الخدمات الهاتفية للعموم يخضعان لنظام التراخيص المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات ، كما أن الاستغلال التجاري واستعمال بروتوكول الإنترنيت من أجل توفير خدمات الاتصالات مؤطر بواسطة القرار الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات تحت عدد 04 بتاريخ 06 أبريل 2004 المتعلق بنظام خدمة الهاتف عبر بروتوكول الإنترنيت.
وأشارت إلى أن المقتضيات التنظيمية التي يخضع لها توفير الخدمات الهاتفية (خدمة الهاتف عبر بروتوكول الإنترنيت أو غيرها) هي مقتضيات” واضحة ولا لبس فيها وبالتالي، فإن توفير هذه الخدمات لا يمكن أن يتم إلا من طرف المتعهدين الحاصلين على تراخيص الاتصالات “.
وذكرت في هذا الصدد أنه ” يتوجب على كل مقدم لخدمات الاتصالات لفائدة العموم أن يمتثل للالتزامات التشريعية والتنظيمية التي تنظم قطاع الاتصالات ولمقتضيات دفتر تحملاته”، وأوضحت أن “هذه الالتزامات ذات طبيعة تقنية واقتصادية وقانونية وتروم تأطير ممارسة المتعهد المعني بالأمر لنشاطه، وذلك بالنظر، أساسا، إلى قواعد المنافسة المشروعة واستمرارية وجودة الخدمة”.
وأكدت الوكالة أن دفتر التحملات، الذي تمت الإشارة إليه سلفا، ” يحدد أيضا الخدمات التي يرخص لحائز التراخيص تقديمها وكذلك شروط وكيفية تسويقها”.





