الأخبارسياسةمستجدات

توثيق القرارات وتحديد آجال المعالجة.. مبادئ جوهرية جديدة يحملها مشروع قانون تبسيط المساطر الإدارية

الخط :
إستمع للمقال

وجه الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، لوزير الدولة وللوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة مذكرة مشروع قانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والتي تم إعدادها من قبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القاد، وهو المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم أمس الخميس.

المشروع دعامة لتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

وجاء في المذكرة التي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منها، أن مشروع هذا القانون يأتي تنزيلا لما جاء في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربعه على العرش، مبرزة أن الملك كان قد أعطى تعليماته إلى الحكومة من أجل العمل على اعتماد نصوص قانونية تنص على تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل يعتبر بمثابة موافقة من قبلها؛ وأن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق في ما بينها وتبادل المعلومات في هذا الشأن، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة، وإلى العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا في ما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن.

وأوضح ذات المصدر، أن مشروع هذا القانون، جاء في سياق مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي حظي بالموافقة الملكية لتنفيذه على أرض الواقع خلال سنتي 2018 و2019، والذي تمت بلورته حول ثلاثة محاور أساسية ومتكاملة، تتجسد في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار؛ وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛ وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.

وفي هذا الإطار، وتنفيذا للتعليمات الملكية، تضيف المذكرة، عملت الحكومة على إعداد مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي سيشكل دعامة أساسية لتفعيل ونجاح مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، قصد تقريب الإدارة من المستتثمرين وتفادي اضطرارهم اللجوء إلى المصالح المركزية.

المبادئ التي يضعها القانون ويتعين على الإدارة والمرتفق التقيد بها

تتمثل المبادئ العامة التي يضعها مشروع هذا القانون ويتعين على الإدارة والمرتفق التقيد بها وتطبيقها، في عشرة مبادئ تتعلق بالثقة بين الإدارة والمرتفق؛ وشفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ وتحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة؛ واعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في مشروع القانون.

وتتمثل هذه المبادئ العامة، أيضا، في مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه في تحديد المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به؛ والحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛ وعدم مطالبة الإدارة المرتفق عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة؛ وتقريب الإدارة من المرتفق؛ وتعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك.

مستجدات جوهرية تضمنها مشروع القانون

تضمن مشروع القانون مستجدات جوهرية تتجلى في إلزام الإدارات بتوثيق القرارات الإدارية وتصنيفها وتدوينها في مصنفات، والتنصيص على القواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية من أجل خلق مناخ من الثقة بين المرتفق والإدارة وذلك من خلال عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات الإدارية المطلوبة من أجل دراسة ملفات طلبه لقرارات إدارية، وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الإدارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى والتي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، فضلا عن عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه.

ويلزم مشروع هذا القانون، عند إيداع المرتفقين لطلباتهم المتعلقة بالقرارات الإدارية، تسليمهم وصلا بذلك؛ سيعتد به لتقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة. وإلزام الإدارات بتحديد أجل لتسليم كل قرار إداري. ويحدد هذا الأجل في مدة أقصاها 60 يوما، يقلص إلى 30 يوما كحد أقصى في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي. وفقا لما ذكرته المذكرة.

ويلزم هذا المشروع كذلك التنصيص على أن تعمل الإدارات على رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، ورقمنة أداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

وفي هذا الإطار، سيتم إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها. وإحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعهد إليها تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها، وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، التي تتحقق السلطة الحكومية بالداخلية بمطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى