الأخبارمجتمعمستجدات

خديجة الروكاني: قانون محاربة العنف ضد النساء ليس قانونا شاملا ولن ينصفهن

الخط :
إستمع للمقال

شددت خديجة الروكاني عضو “الجمعية المغربية لحقوق المرأة” على موقفها الصارم بخصوص قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي صدر نهاية الأسبوع المنصرم بالجريدة الرسمية.

وأبرزت المتحدثة في تصريح لـ”برلمان.كوم“، “أن هذا القانون لا يعتبر قانونا شاملا كونه لا يتضمن المقتضيات القانونية الأساسية لحماية المرأة من جميع أشكال العنف”، وأنه يفتقر للأبعاد القانونية الأربعة التي يعتبر تطبيقها في أي قانون ضرورة حتمية، وهي الأبعاد المتمثلة في الجانب المتعلق بالحماية والزجر والعقاب والتكفل بالضحايا بعد سقوطهم في العنف، الأمر الذي يجعله قانونا لا ينسجم مع التصور الواجب تطبيقه في الشق القانوني المتعلق بحماية المرأة من العنف.

وأضافت الروكاني، أن الجانب المتعلق بالمقتضيات القانونية المرتبطة بحماية النساء من التعرض للعنف يعتبر غائبا بشكل كلي، يكاد يكون غائبا ويقتصر فقط على تعديل جزئي لا يرقى لمستوى التدابير القانونية، الكفيلة بحماية النساء المعنفات، مشيرة إلى أن هذا القانون قيد الحديث لا يتضمن سوى بعض التعريفات الخاصة بمختلف أشكال العنف الذي يستهدف المرأة في حالات كثيرة، وفي المقابل يغيب تعريف العنف والاغتصاب الجنسيين داخل مؤسسة الزواج، إلى جانب غياب العنف الاقتصادي الذي يعبر عن ملمح قوي من أشكال العنف الواردة بشكل ملحوظ في الحياة اليومية.

من جهة أخرى، تشير خديجة إلى أن الجانب المتعلق بالعقوبات تطاله مجموعة من الاختلالات والتجاوزات، التي أشارت إليها من خلال الاستنتاجات التي أجملتها في الاعتماد على تشريع العقوبات البديلة، التي تتيح المجال أمام الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المعنف، إلى جانب كونه قانون يفتح إمكانية الصلح والتنازل مما يوسع من قابلية نشر ثقافة الإفلات من العقاب.

وتابعت المتحدثة في ذات السياق “هناك تضييقات كبيرة جدا، وهناك تعقيد وغياب المقاربات الملموسة حول الإثبات الفعلي لمقتضيات قانونية تحمي المرأة من العنف، بالإضافة إلى غياب وضوح الرؤية بين الحد الأدنى والأقصى للعقوبات، الواجب تطبيقها في حالة تعرض المرأة للعنف، مما يدل على وجود عقليات محافظة حول تطبيق القانون، في ظل غياب الرؤى الواضحة التي تعكس إرادات حقيقية، بسبب وجود مجموعة من المقتضيات القانونية التي يتحتم على التشريع تداركها”. تقول خديجة الروكاني.

وكان مجلس النواب قد صادق في 14 من فبراير الماضي بالأغلبية في جلسة عمومية على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يهدف إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وكفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.

وصادق على المشروع 168 نائبا وعارضه 55، ولم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت. يذكر أن قانون محاربة العنف ضد النساء ظل لأزيد من سنة ونصف يراوح مكانه في رفوف مجلس المستشارين دون الشروع في مناقشته بسبب خلافات بين الأغلبية والمعارضة، انتهت بتوجيه مراسلات لرئيس المجلس، الذي تدخل من أجل الشروع في مناقشته.

ويجرم القانون الجديد إكراه الفتيات على الزواج، وخصص له عقوبة من ستة أشهر إلى سنة حبسا، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويشار إلى أنه ورغم صدور القانون بالجريدة الرسمية، إلا أنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور ستة أشهر طبقا للمادة 18 منه، التي تنص على دخوله حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى