
قال بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري إن ما نُشر من كون استعمال « الجيلاتين » في الحليب ومشتقاته، مضمون ومراقب وفقا لما ينص عليه الفصل الأول من المرسوم عدد 2-00- 425 بتاريخ 7 ديسمبر 2000 المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب ومشتقاته، خلافا للتهويل والتحذيرات التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية من هذه المادة.
واعتبر بلاغ المكتب الذي توصل به موقع برلمان.كوم أن مادة الجيلاتين تعد من بين المكونات المسموح باستعمالها في تصنيع بعض مشتقات الحليب كالمنتجات المختمرة، وأن هذه المادة تخضع عند استيرادها بنقط العبور على غرار المنتجات الأخرى إلى مراقبة دقيقة من قبل المصالح.
نفس البلاغ قال أن المراقبة الوثائقية لهذه المادة تفرض التوفر إلزامية شهادات الذبح الحلال، والشهادة الصحية البيطرية المسلمة من طرف المصالح الصحية المختصة بالبلد الأصلي. فيما تفرض مراقبة الهوية تأكد مصالح وزارة الفلاحة من مدى مطابقة المنتوج المستورد والمعلومات الواردة بالوثيقة المصاحبة للمنتوج.
وقال المكتب إن مصالحه تقوم بمراقبة رابعة هي المراقبة العينية التي تهدف هذه إلى التأكد من جودة وسلامة المنتوج المستورد كما يتم أخذ عينات من أجل القيام بالتحاليل المخبرية وخاصة الـتأكد من الحيوان مصدر المنتوج.
وخلص بلاغ المكتب إلى أنه لا يسمح باستيراد سوى « جيلاتين » البقر المذبوح طبقا للشريعة الإسلامية والذي يستوفي شروط السلامة الصحية المعمول بها.
كما أفاد بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية أن مصالح هذا المكتب تقوم بمراقبة دورية ومستمرة على امتداد السلسلة الغذائية بالضيعات ومراكز جمع الحليب ووحدات الإنتاج وبأماكن التخزين وبنقط البيع وذلك بهدف التأكد من سلامة وجودة الحليب ومشتقات





